تفاصيل تعديل إجراءات فصل الكهرباء بسبب العبث في العداد.. والكشف عن حالات توقيع الغرامة وقطع الخدمة
صحيفة المرصد : نشرت جريدة "أم القرى" قرار محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، عبدالرحمن آل إبراهيم، بتعديل الفقرة (23 - 5) من دليل تقديم الخدمة الكهربائية، والتي تقضي بفصل الخدمة الكهربائية بسبب العبث في العداد أو التوصيلات.
وأوضح التعديل أنه في حالة اكتشاف مقدم الخدمة لأي عبث بعداد قياس استهلاك الطاقة الكهربائية أو توصيلاته، يقوم مقدم الخدمة بضبط المخالفة وتوقيع المنسوب له المخالفة على محضر الضبط، وإعطائه مهلة لمدة 7 أيام عمل لمراجعة أحد مكاتب مقدم الخدمة وتسوية المبالغ المترتبة على المخالفة.
محضر الضبط
وأشار إلى أنه في حال تعذّر توقيع المنسوب له المخالفة على محضر الضبط، يقوم مقدم الخدمة بوضع ملصق على العداد أو مدخل المنشأة وإرسال رسالة نصية على جواله تفيد بوجود مخالفة عبث بالعداد مع ضرورة مراجعة أحد مكاتب مقدم الخدمة خلال 20 يوم عمل للتوقيع على محضر الضبط أو تعبئة نموذج الاعتراض على المخالفة وتوقيعه عليه.
وشدد التعديل على عدم أحقية مقدم الخدمة في فصل الخدمة الكهربائية عن المنسوب له المخالفة أو إلزامه بدفع المبالغ المترتبة على المخالفة، إذا كانت المخالفة أحيلت إلى الهيئة، وعلى مقدم الخدمة تعليق المبالغ المترتبة على المخالفة في فاتورة الاستهلاك وعدم تأثير هذه المبالغ على فصل الخدمة أو سداد الاستهلاك الشهري لحين البت في المخالفة من قبل الهيئة.
لا يوجد تعليقات